المحقق النراقي

326

مستند الشيعة

ولده في كل ليلة ركعتين ، وعن والده في كل يوم ركعتين - إلى أن قال - : وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر " ( 1 ) . ورواية محمد بن مروان : " ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا " ( 2 ) . وظاهر أن ذلك غير القضاء ، لعدم جوازه عن الحي . ورواية الفقيه : أيصلى عن الميت ؟ فقال : " نعم حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف الله عنك ذلك الضيق لصلاة فلان أخيك عنك " ( 3 ) . ونحوها رواية محمد بن عمر بن يزيد المروية في التهذيب ( 4 ) . . والمروي في مسائل علي : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : " نعم فيصلي ما أحب بجعل تلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له " ( 5 ) . ونحوه روايته الأخرى ( 6 ) . ورواية علي بن أبي حمزة : عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته ، " قال لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته قرابته " ( 7 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 467 / 1533 ، الذكرى : 75 ، الوسائل 2 : 445 أبواب الاحتضار ب 28 ح 7 . ( 2 ) الكافي 2 : 159 الايمان والكفر ب 69 ح 7 ، الوسائل 8 : 276 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 117 / 554 ، الوسائل 2 : 443 أبواب الاحتضار ب 28 ح 1 . ( 4 ) لم نجدها في التهذيب ، ولكن رواها في الذكرى : 73 ، والوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 4 عن غياث سلطان الورى . ( 5 ) الوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 3 ، مسائل علي بن جعفر : 199 / 429 . ( 6 ) الوسائل 8 : 277 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 3 ، البحار 10 : 291 . ( 7 ) الوسائل 8 : 278 أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 8 . عن غياث سلطان الورى .